نقلا عن المركزية –
تعقد لجنة الصحة النيابية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم جلسة لها لبحث مسودة إقتراح القانون المطلوب من شركة فايزر لتأمين اللقاح المضاد لكورونا، لوضع الملاحظات القانونية عليها من قبل محامي الشركة ومحامي وزارة العدل ووزارة الصحة ولجنة الصحة.
واكد رئيس اللجنة عاصم عراجي في اتصال مع «اللواء» اهمية هذه الجلسة التي ينتظرها الجميع، مشددا على ان اللجنة ستناقش اقتراح القانون وستضع بعض التعديلات البسيطة المطلوبة.
واذ لفت الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري في اجواء ما يجري، فانه لفت الى انه سيدعو لجلسة سريعة لإقرار إقتراح القانون المعجل المكرر والتصويت عليه بمادة واحدة، موضحا ان جدول اعمال هذه الجلسة سيقتصر فقط على هذا الاقتراح.
وفي ما يلي نص مسودة اقتراح القانون المعجل المكرر حول استخدام المنتجات الطبية في حالات الاستخدام الطارئ للادوية واللقاحات الذي ستصادق عليه لجنة الصحة معدلا اليوم:
مادة وحيدة:
أ- يشمل هذا القانون الحالات الطبية الاستثنائية التي تضطر فيها الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة العامة إلى إصدار توصيات علمية أو موافقات طبية وفقاً لما يلي:
1- الاستخدام الطارئ للمنتج الطبي قبل الحصول على شهادة التسجيل الكاملة.
2- استخدام المنتج الطبي المسجل في استخدام علاجي طارئ غير وارد في التسجيل الكامل.
ب – تعتبر حالات استثنائية على سبيل المثال لا الحصر:
1- الأوبئة.
2- الأمراض السارية والمعدية الجائحة.
3- حالات التسمم الكيميائي والنووي.
والتي من شأنه ان تسبب اضراراً كبيرة للمواطنين على المستوى الوطني.
ج- يُعفى حكماً من المسؤولية ولا يترتب عليه أي تبعات قانونية كل من:
1- مقدّمي الرعاية الصحية من أطباء وصيادلة وممرضين والمؤسسات الاستشفائية والعاملين في القطاع الصحي.
2- مصنع المنتج العلاجي وحامل حقوق تسويقه وتوزيعه.
ان الاعفاء من المسؤولية وفقاً لما ذُكر أعلاه مشروط باستخدام المنتج وفقاً للحالات الطبية الموصى بها من المراجع الصحية.
المصدر – اللواء
د – تبقى المسؤولية في كل الأحوال على عاتق المنتج وحامل شهادة تسويقه والوكيل المعتمد في حال كان الضرر اللاحق بالمواطنين جرّاء استخدامه ناتجاً عن خلل في الإنتاج أو التصنيع.
هـ – لا يجوز استخدام المنتج المذكور في الفقرة (أ) من هذا القانون في حالات خارجة عن الحالات العلاجية التي نال على أساسها الترخيص الطبي الا بقرار صادر عن وزير الصحة العامة يُحدّد بموجبه طرق الاستخدام والامراض المستهدفة بالعلاج.
و- ينشأ في وزارة الصحة العامة لجنة طبية خاصة لتقديم وتحديد الاضرار الناتجة عن استخدام المنتج المشار إليه في المادة الأولى ويكون من صلاحياتها دراسة الملفات الناتجة عن استخدام المنتج لكل حالة على حدّ وتحديد ماهية هذه الاضرار وأسبابها ومصدرها.
ز- يتم تحديد التعويضات المستحقة للمتضررين من استخدام المنتج الطبي وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على توصيات اللجنة المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذا القانون.
ح- ينشأ في وزارة المالية صندوق مستقل خاص بالتعويضات عن الاضرار التي تنتج عن استخدام المنتجات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا القانون، ويتم تغذية الصندوق المذكور من:
1- مساهمات الدولة اللبنانية.
2- بفرض نسبة 0.5٪ من قيمة اللقاح حسب سعر الاستيراد (Fob).
3- مصادر تمويل أخرى.
ط- تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة.
ي- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة ومبررات العجلة.
شكل ظهور وانتشار وباء كورونا COVID-19 تحدياً كبيراً للبشرية جمعاء، بحيث سعت مختلف معظم الشركات العالمية إلى تصنيع اللقاح.
وفي ظل النتائج غير المشجعة للعلاجات الطبية المستخدمة حتى الآن، وفي ظل النتائج المشجعة التي ترد تباعاً من مراكز الأبحاث التي تؤكد انتهاء بعض الدراسات السريرية لبعض اللقاحات الموعودة وحصولها على اذن الاستخدام الطارئ Emergency Use Authorization من المنظمات العالمية الموثوقة.
وفي ظل سعي دول العالم إلى حجز كميات من اللقاحات لمواطنيها لتأمين الحماية لهم وفق أولويات محددة تمهيداً للوصول إلى الحماية المجتمعية للقضاء على هذا الوباء أو على الأقل الحد من انتشاره والتخفيف من أثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية.
وحيث ان الشركات المصنعة للقاحات أجرت دراساتها وتجاربها السريرية وفق برنامج عمل طارئ ومختصر، لذا فقد حصلت من منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في البلدان ذات الأنظمة الصحية المتقدمة على موافقة بالاستخدام الطارئ ريثما يتم الحصول على اذن بالتسويق الكامل لاحقاً لتتحمل عندها المسؤولية الكاملة عن اللقاح واي مضاعفات طبية متعلقة باستخدامه.
وحيث ان المسؤولية في حالات الاستخدام الطارئ للمنتج الطبي بحاجة إلى تنظيم من خلال قانون يُحدّد الأسباب الموجبة للاستخدام ويحدد المسؤوليات الناجمة عن هذا الاستخدام وقد عمدت معظم دول العالم إلى إصدار مثل هذه القوانين.
ونظراً لتوفر اللقاح الخاص بالكورونا من قبل بعش الشركات والبدء بتوزيعه عالمياً ومصلحة اللبنانيين بالحصول على هذه اللقاحات من منتجيها للحد من تفشي الوباء على الأراضي اللبنانية، وامام تمنع الشركات المصنعة عن تسليم لبنان اللقاحات بذريعة عدم وجود قانون يُحدّد المسؤوليات في حالة استخدامها قبل ان تستحصل على التصاريح المطلوبة للتسويق.
لهذا نتقدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون المجعل المكرر المرفق، مع اعتبار ما ورد من أسباب موجبة مرفقة كمبررات للاستعجال وفقاً لاحكام المادة 110 من النظام الداخلي، على أمل مناقشته واقراره في أوّل جلسة تشريعية.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.