نقلا عن المركزية –
تشخص الأنظار في اليوم الثاني نحو جلسة يعقدها مجلس النواب لـ”تشريع الضرورة” وإقرار قانون “اللقاح”. ويقع على عاتق النواب التعمّق في بنية المشروع الذي أحالته لجنة الصحة إلى الهيئة العامة للنقاش والتصويت عليه اليوم. وفي حال إقراره بصيغته الحالية التي حصدت موافقة 10 نواب، يعطى وزير الصحة سلطتين تنفيذية وقضائية، ويرأس “لجنة متخصصة” يُلزمه القانون بإنشائها بقرار منه ويديرها مدير عام وزارته، ويتألف اعضاؤها من طبيبين متخصصين يختارهما شخصياً، وآخرين تختارهما نقابتا الأطباء، ويكون له حصراً الحكم بقيمة التعويض (المبلغ الذي يُمنح للمتضرر). ويتمتع الوزير، بحسب “نداء الوطن” بسلطة التحكم بأموال صندوق التعويضات من دون قدرة المواطن المتضرّر على “الطعن” أو “الاستئناف”.
ولفت أحد اعضاء لجنة الصحة الى خلل فاضح: كان يفترض أنّ يترأس قاض متخصص اللجنة ولكن “اتصالاً” من وزيرة العدل ماري كلود نجم غيّر الاتجاه بعدما أبلغت اللجنة بأنّ الأمر غير مستحب لحاجة القاضي الى إذنٍ من “مجلس القضاء الأعلى”، فأُسنِد الدور القضائي لوزير الصحة لأنّ وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى “على زعل”!
خلل آخر يتمثل في أنّ المشروع يمنح شركات كـ”فايزر” و”موديرنا” حصانة شاملة ترفع عنهما المسؤولية وتمتد تلك الحصانة أيضاً إلى القطاع الخاص المستورد للقاح، فلا يجبر الوكيل على التعويض عمّن يعانون مضاعفات خطيرة ولا تحميهم الوزارة. وهكذا يحرم القانون المواطن اللبناني المتلقي للقاح- والذي يدفع ثمنه ويشارك بتغذية صندوق التعويضات المذكور- من حقه الدستوري باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض، علماً أن القانون يستحدث صندوقاً يوضع فيه 1% من الكلفة لتغطية أي أضرار، وتلزم الشركات الخاصة اذا استوردت (وهو مسموح لها) بدفع هذا المبلغ (وتمريره إلى المواطن) لكن من دون تغطية المواطن في حال وقوع أيّ ضرر، وتلك شائبة كبرى لأن ذلك يضع اللقاحات كلّها عملياً في سلّة وزارة الصحة فتخضع لاستنسابية التوزيع.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.